All legislation

مرسوم Decree No. 13093 19/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة - المديرية العامة للطرق والمباني لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13093
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4125/4126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13093 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري