ان مدير عام تعاونية موظفي الدولة,
بناء على المرسوم رقم 11593 تاريخ 31/12/1997
بناء على الفقرة 11 من البند 5 ثانيا من
المادة 2 من نظام الادارة التنفيذية (تفويض
صلاحيات),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - اضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء, يفوض الى السيدة حياة ناصر رئيس دائرة المساعدات المرضية, صلاحية البت في مشاريع قرارات التخصيص التي تتضمن صرف معاملات كانت واردة في قرارات تخصيص سابقة ملغاة وكانت موقعة من قبلها.
مادة 2: - يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16/09/1998
المدير العام
لتعاونية موظفي الدولة
منذر الخطيب