All legislation

قرار Decision No. 1560 16/09/1998

تفويض صلاحية في دائرة المساعدات المرضية لتعاونية موظفي الدولة

Type
قرار · Decision
Number
1560
Date
16/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1560 تاريخ 16/09/1998
Source
Lebanese University

ان مدير عام تعاونية موظفي الدولة,

بناء على المرسوم رقم 11593 تاريخ 31/12/1997

بناء على الفقرة 11 من البند 5 ثانيا من

المادة 2 من نظام الادارة التنفيذية (تفويض

صلاحيات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - اضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في الانظمة المرعية الاجراء, يفوض الى السيدة حياة ناصر رئيس دائرة المساعدات المرضية, صلاحية البت في مشاريع قرارات التخصيص التي تتضمن صرف معاملات كانت واردة في قرارات تخصيص سابقة ملغاة وكانت موقعة من قبلها.

المادة 2

مادة 2: - يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16/09/1998 المدير العام لتعاونية موظفي الدولة منذر الخطيب