ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة
بتاريخ 26/09/1998
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تؤسس في بقسطا - قضاء صيدا جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا - قضاء صيدا (النجوى) م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: العقار 756 في منطقة بقسطا العقارية مركزها: بناية التنمية - صيدا مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 756 في منطقة بقسطا العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء شقق سكنية وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/09/1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد