All legislation

قرار Decision No. 172 30/09/1998

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب "الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا - قضاء صيدا (النجوى م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
30/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 30/09/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 26/09/1998

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في بقسطا - قضاء صيدا جمعية تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في بقسطا - قضاء صيدا (النجوى) م.م." مدتها: /50/ سنة خمسون سنة نطاق عملها: العقار 756 في منطقة بقسطا العقارية مركزها: بناية التنمية - صيدا مسؤوليتها: محدودة أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 756 في منطقة بقسطا العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 2- بناء شقق سكنية وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/09/1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد