All legislation

مرسوم Decree No. 13104 30/09/1998

نقل اعتماد احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13104
Date
30/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4128/4129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13104 تاريخ 30/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بنا على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /82713000/ل.ل. (اثنان وثمانون مليوناً وسبعمئة وثلاثة عشرة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 241 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /41356500/ل.ل. الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /41356500/ل.ل. /82713000/ل.ل. (اثنان وثمانون مليوناً وسبعمئة وثلاثة عشرة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري