All legislation

مرسوم Decree No. 13094 19/09/1998

نقل اعتماد من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13094
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4126/4127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13094 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /800000000/ل.ل. (ثمانماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى /800000000/ل.ل. (ثمانماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري