All legislation

مرسوم Decree No. 13106 30/09/1998

بيع بالتراضي اقسام ملك الدولة الخاص في العقار رقم 2091 من منطقة دير القمر العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
13106
Date
30/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13106 تاريخ 30/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء عى القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/06/1998

من السيد ادونيس داود جوزف نعمه, مالك كامل

الاقسام الملاصقة للاقسام رقم 3 و6 و7 من

املاك الدولة الخصوصية في العقار رقم 2091

من منطقة دير القمر العقارية - قضاء الشوف

المتضمن طلبه شراءها,

بناء على افادة رئيس دائرة المساحة في بعبدا

تاريخ 23/06/1998 المتضمنة ان جميع هذه

الاقسام هي بحالة الخراب ولا يستفاد منها

بالاستقلال عن بقية الاقسام الموجودة في

العقار,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل

لجنة الخبراء المختصة رقم 1786/ص 29/07/1998

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تباع, بالتراضي, من السيد ادونيس داود جوزف نعمة, الاقسام ذات الارقام 3 و 6 و 7 من املاك الدولة الخصوصية في العقار رقم 2091 من منطقة دير القمر العقارية البالغة مساحتها على التوالي: /5/ م.م., /10/م.م. و /46/م.م. بسعر /40000/ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /2440000/ل.ل. (مليونان واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: - يدفع ثمن الاقسام سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري