ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء عى القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة), لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 01/06/1998
من السيد ادونيس داود جوزف نعمه, مالك كامل
الاقسام الملاصقة للاقسام رقم 3 و6 و7 من
املاك الدولة الخصوصية في العقار رقم 2091
من منطقة دير القمر العقارية - قضاء الشوف
المتضمن طلبه شراءها,
بناء على افادة رئيس دائرة المساحة في بعبدا
تاريخ 23/06/1998 المتضمنة ان جميع هذه
الاقسام هي بحالة الخراب ولا يستفاد منها
بالاستقلال عن بقية الاقسام الموجودة في
العقار,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل
لجنة الخبراء المختصة رقم 1786/ص 29/07/1998
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تباع, بالتراضي, من السيد ادونيس داود جوزف نعمة, الاقسام ذات الارقام 3 و 6 و 7 من املاك الدولة الخصوصية في العقار رقم 2091 من منطقة دير القمر العقارية البالغة مساحتها على التوالي: /5/ م.م., /10/م.م. و /46/م.م. بسعر /40000/ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /2440000/ل.ل. (مليونان واربعماية واربعون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: - يدفع ثمن الاقسام سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم في حال عدم العمل باحكامه خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري