All legislation

مرسوم Decree No. 13095 19/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13095
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13095 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 16 ـ وزارة البريد المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 1 ـ البريد الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /20000000/ل.ل. (عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري