المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية المسماة جمعية الخدمات الاجتماعية الرياضية للمعوقين وهم: ـ عبد الحميد مسيكة ـ محمد حسن المقدم ـ محمد البابا ـ مصطفى الجميل ـ راشد زيادة ـ سؤدد رعد ـ حسان كبارة ـ محمد الحلاب مركزها: طرابلس ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمود الحلاب.