المادة 1
مادة 1: - يستبدل بنظام استثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت الصادر بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 3544 , تاريخ 28 آب 1974 , النظام الجديد المرفق والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 , الصادر بتاريخ 17 ايلول 1998 .
قرار Decision No. 66 29/10/1998
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تنظيم وزارة المالية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك) ولا سيما المادتين
215 و216 منه,
بناء على القرار رقم 206/ل.ر تاريخ 26
كانون الاول 1933 (انشاء المنطقة الحرة في
مرفأ بيروت) خصوصا المادة الثامنة منه,
بناء على القانون الصادر في 31 ايار 1960
القاضي بتصديق الاتفاق المعقود في 13 نيسان
1960 بين الحكومة اللبنانية وشركة مرفأ
وارصفة وحواصل بيروت وخصوصا المادة
العاشرة من هذا الاتفاق,
بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ 22 نيسان
1970 القاضي بتصديق ملحق اتفاق 13 نيسان
1960 المعقود بين الدولة اللبنانية وشركة
ادارة واستثمار مرفأ بيروت الموقع بتاريخ
20 اذار 1970
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك
رقم 3544 تاريخ 28 اب 1974 (نظام جديد
لاستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 115/97-98 تاريخ 6 نيسان 1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26 اب
1998
يقرر ما يلي:
مادة 1: - يستبدل بنظام استثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت الصادر بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 3544 , تاريخ 28 آب 1974 , النظام الجديد المرفق والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 , الصادر بتاريخ 17 ايلول 1998 .
مادة 2: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29 ايلول 1998 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر