المادة 1
مادة 1: - تعتمد لائحة الاسعار المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء للمراحل الابتدائية والمتوسطة والسنة الاولى الثانوية للعام الدراسي 98-99 .
قرار Decision No. 1205 18/09/1998
ان رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء,
بناء على المرسوم رقم 5619 تاريخ 07/09/1994
(تعيين رئيس المركز),
بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972
بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972
بناء على القرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972
(النظام المالي للمركز),
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز
وشركة الناشرين اللبنانيين والمؤرخ في 15/01/1994
بناء على عقد الاتفاق الموقع بين المركز
وشركة النشر التربوي اللبناني والمؤرخ في
02/04/1994
بناء على محاضر لجان اعمال الطباعة وتسعير
الكتاب المدرسي الذي يصدره المركز التربوي
للبحوث والانماء للعام الدراسي 98-99
بناء على قرار مجلس الاخصائيين بموجب
الجلسة رقم 33/98 تاريخ 15/09/1998 البند 29
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - تعتمد لائحة الاسعار المرفقة لسلاسل الكتاب المدرسي الوطني الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والانماء للمراحل الابتدائية والمتوسطة والسنة الاولى الثانوية للعام الدراسي 98-99 .
مادة 2: - تتولى لجنة مراقبة تنفيذ احكام العقود الموقعة بين المركز وشركات النشر المشكلة بموجب القرار رقم 328/98 تاريخ 16/04/1998 القيام بمهامها بأقصى سرعة ممكنة, لجهة التثبت من طباعة السعر المحدد على الكتب المذكورة وبحرف مطبعي واضح ومن توزيعه في المواعيد المحددة في مراكز التوزيع وفي المكتبات, وذلك في جميع المحافظات.
مادة 3: - ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الدكوانة في 18 ايلول 1998 رئيس االمركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي