المادة 5
مادة 5: - بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد على خمسة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا. 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في أراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر. 3- تسليم كمية 1/15 من الكمية المستوردة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء التجارب عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية.