All legislation

قرار Decision No. 109 01/10/1998

اعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لمالكي لوحة عمومية للسيارات السياحية العمومية

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
01/10/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 01/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ

31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ

13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية) وتعديله بالمرسوم رقم

6925 تاريخ 01/07/1995

بناء على محضر اللجنة المشكلة بموجب القرار

رقم 52/أد تاريخ 22/03/1995 (المتعلقة بالبت

بطلبات تمليك وشراء اللوحات العمومية)

رقم 69 تاريخ 29/09/1998

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مالك اللوحة العمومية لسيارات السياحة العمومية المبين اسمه، ورقم اللوحة العمومية الأساسية التي يملكها، اللوحة العمومية المحدد إلى جانب اسمه:

رقم اللوحة المجانية المعطاة للمالك رقم اللوحة الأساسية اسم المالك أو المالكين رقم الطلب 1910619 83133 حسن محمد خريباني 40287 1910620 83423 ورثة أنطونيوس بطرس مسعد 40289 1910621 84925 ميشال حنا حنوش 40291 1910622 88431 سامي إلياس زغيب 40292

المادة 2

مادة 2: على مالكي اللوحات العمومية المذكورين في هذا القرار التقيد بأحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994، والمرسوم التطبيقي له رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ 1/7/1995.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 1/10/1998 وزير الداخلية ميشال المر