المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعدل الدولار الأميركي.
قرار Decision No. 269 24/09/1998
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ
05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير, وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة,
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد اجور الخدمات الطباعية المشكلة بالقرار رقم 175/1/أ.ت. تاريخ 13/07/1998
بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسة المشكلة بالقرار رقم 231/1/أ.ت. تاريخ 26/08/1998
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه، بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية، بما يعدل الدولار الأميركي.
مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة، وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت, في 24 أيلول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر