المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 280/K المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1943 والوارد ذكره اعلاه.
مرسوم Decree No. 2202 03/11/1944
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم رقم 280/K المؤرخ في 15 كانون الاول سنة
1943 والذي يحظر على المدنيين دخول منطقة الارز والتجول على
طرق بشري الارز وعين عطا- الارز
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 280/K المؤرخ في 15 كانون الاول سنة 1943 والوارد ذكره اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 تشرين ثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح