المادة 1
مادة 1: يسلخ العقار رقم 1236 من منطقة مجدل عنجر ويدعم العقار رقم 1 من منطقة عنجر
مرسوم Decree No. 2185 30/10/1944
مادة 1: يسلخ العقار رقم 1236 من منطقة مجدل عنجر ويدعم العقار رقم 1 من منطقة عنجر
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعوا الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه