All legislation

مرسوم Decree No. 3309 07/11/1950

تعديل بعض مواد من النظام الملحق بالمرسوم رقم 2025 تاريخ 11-10-1944 والمرسوم رقم 13532 تاريخ 5-11-1948 المختصين بتصدير الرساميل واستيرادها وبمعاملات القطع

Type
مرسوم · Decree
Number
3309
Date
07/11/1950
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1950, p. 744-745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى احكام المواد 9 و10 و11 و12 و13 من النظام الملحق

بالمرسوم رقم 2025/خ تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1944 والمختص بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع ويستعاض عنها بالنص التالي:

يسمح للاشخاص "غير المقيمين" في لبنان ان يفتحوا حسابات

حرة لدى المصارف الوسيطة وان يستعملوها بدون اذن مسبق من المراقبة العامة للقطع.

يمكن ايضا للاشخاص "غير المقيمين ان يفتحوا وان يستعملوا

دون اذن مسبق حساب ايداع سندات لدى المصارف المذكورة.

المادة 2

تلغى احكام المقطع العاشر من الملحق رقم 1 للنظام المذكور في المادة الاولى.

المادة 3

ان تحويل حسابات الاشخاص "غير المقيمين" المفتوحة لدى المصارف الوسيطة قبل نشر هذا المرسوم الى حسابات حرة تبقى خاضعة لاذن مسبق من المراقبة العامة للقطع.

المادة 4

تعدل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1948 على الوجه التالي:

"ان المشتروات التي يجريها وسيط مقبول او مأذون باحدى

العملات الاجنبية يجب الا يزيد مجموع قيمتها عن قيمة

المبيعات التي يجريها بهذه العملة اكثر من مقدار 600000

ليرة لبنانية". وكل تجاوز لهذا الحد يجب تصفيته حكما

بمهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ حصوله.

ويخفض هذا الحد الى مقدار 200000 ليرة لبنانية فقط فيما

يتعلق بالوسطاء العاديين. يجب التخلي الى المراقبة العامة للقطع, بالشروط المحددة في النظام النافذ, عن كل مبلغ يتجاوز الحدود المبينة اعلاه والذي لا يصفى بمهلة خمسة عشر يوما. ولاجل مراقبة تنفيذ هذه الاحكام, يتوجب على كل وسيط مقبول او مأذون او عادي ان يدون العمليات, التي يجريها استنادا لاحكام المادة الرابعة, في سجل خاص يمسك وفقا لتعليمات مكتب القطع. وترسل نسخة عنه الى المكتب المذكور في اليومين الخامس والاخير من كل شهر.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني