All legislation

غير محدد Unspecified No. 2020 30/10/1950

تحديد الطرق والمسالك الشرعية المتوجب على مستوردي البضائع سلوكها لنقل بضائعهم الى اول مكتب جمركي للدخول

Type
غير محدد · Unspecified
Number
2020
Date
30/10/1950
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1950, p. 747-748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 2020 تاريخ 30/10/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الطرق والمسالك الشرعية المتوجب على مستوردي البضائع سلوكها لنقل بضائعهم الى اول مكتب جمركي للدخول وتحت طائل العقوبات القانونية كما يلي: المكتب او المركز الواجب ان تسير البضائع اليه الطرق والمسالك الشرعية --------------------------------------------------------- جسر العريضة طريق عام اللاذقية - جسر العريضة - طرابلس جسر العبودية طريق عام حمص - جسر العبودية - طرابلس القاع طريق عام - حمص - القاع وادي الحرير طريق عام - دمشق - وادي الحرير - شتورا باب تنيه طريق عام بانياس الجنوبية الى باب تنيه باب تنيه طريق المطلة الى باب تنيه الخربة طريق المطلة الى مرجعيون عيتا الشعب طريق جسر المنصور الى جبل الراهب عديسه مسلك هونين الى العديسة مارا بالمروج ميس الجبل الطريق الجنوبي مارا شرقي ميس الجبل الى الوادي الى ميس الجيل ميس الجبل مسلك النبي يوشع الى ميس الجبل بنت جبيل المسلك من قدس وعيترون الى بنت جبيل بنت جبيل المسلك من الصالحة الى بنت جبيل بنت جبيل المسلك من كفردير الجيم ويارون الى بنت جبيل الناقورة الطريق الساحلية من عكا الى الناقورة وصور

المادة 2

مادة 2: يلغي هذا الامر الاداري الامر الاداري رقم 152 تاريخ 5 حزيران سنة 1939 وكافة الاوامر الادارية المعدلة له.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا الامر الاداري وينشر حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد