All legislation

قرار Decision No. 71 27/10/1979

التعديل رقم 362 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
27/10/1979
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1979, p. 876-877
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 27/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

85/1 مولدات , محركات , مغيرات (دوارة او مستقرة), محولات كهربائية, مقومات التيار الكهربائي واجهزة تقويم اخر, وشائع تأثير كهربائي 12 أ- محولات كهربائية من فئة: "Transformateurs de puissance" بقوة تتراوح بين 25 و2000 KVA (داخل) ولا يتجاوز توترها الاسمي للعزل 36000 فولت (2) القيمة 18 % ب - غيرها. 22 1- معدة للاستعمال الصناعي او الزراعي (1) القيمة 1 % 23 2- غيرها. القيمة 18 % (2)- تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات التي تضعها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي