المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها. القيمة 50 % حد ادنى للاستيفاء كليوغرام صاف 10 ليرات 94/3 اثاث اخر واجزاؤه القيمة 50 % حد ادنى للاستيفاء كليوغرام صاف 10 ليرات