All legislation

قرار Decision No. 70 27/10/1979

التعديل رقم 361 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
27/10/1979
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1979, p. 875-876
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 27/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

94/1 مقاعد وارائك, وان كانت قابلة للتحول الى اسرة (عدا ما يدخل منها في البند 94/2), واجزاؤها. القيمة 50 % حد ادنى للاستيفاء كليوغرام صاف 10 ليرات 94/3 اثاث اخر واجزاؤه القيمة 50 % حد ادنى للاستيفاء كليوغرام صاف 10 ليرات

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي