All legislation

قرار Decision No. 73 27/10/1979

التعديل رقم 364 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
27/10/1979
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1979, p. 879-880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 27/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

83/13 سدادات من جميع الانواع (كبسول, اغطية مرنة, للقوارير والقناني, اغطية ملولبة للبراميل الخ..) اختام وتوابعها للتغليف , زوايا حافظة للصناديق, من معادن عادية: 11 أ- (بدون تعديل) 22 ب - اغطية للعلب المعدنية مجهزة بحلقة للفتح (1) القيمة معفاة 31 ج- غيرها القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي