المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
83/13 سدادات من جميع الانواع (كبسول, اغطية مرنة, للقوارير والقناني, اغطية ملولبة للبراميل الخ..) اختام وتوابعها للتغليف , زوايا حافظة للصناديق, من معادن عادية: 11 أ- (بدون تعديل) 22 ب - اغطية للعلب المعدنية مجهزة بحلقة للفتح (1) القيمة معفاة 31 ج- غيرها القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.