All legislation

قرار Decision No. 72 27/10/1979

التعديل رقم 363 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
27/10/1979
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1979, p. 878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 27/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

73/23 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الواح الحديد او الصلب , للنقل او التعبئة, 11 أ- (بدون تعديل) 21 ب - (بدون تعديل) 32 ج- علب غير ملحومة معدة لتعبئة المشروبات الكحولية (1) القيمة معفاة 41 د- غيرها. القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي