المادة 1
ينشأ فرع اول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في محافظة الشمال. وينشأ فرعان اخران في محافظة بيروت او محافطة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 2373 24/10/1979
ينشأ فرع اول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية في محافظة الشمال. وينشأ فرعان اخران في محافظة بيروت او محافطة جبل لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب