المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/10/1990 والتي نتج عنها اغتيال المهندس داني شمعون وعائلته وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 668 30/10/1990
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/10/1990 والتي نتج عنها اغتيال المهندس داني شمعون وعائلته وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق