All legislation

مرسوم Decree No. 668 30/10/1990

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
668
Date
30/10/1990
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1990, p. 570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 668 تاريخ 30/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/10/1990 والتي نتج عنها اغتيال المهندس داني شمعون وعائلته وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا فيها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق