المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1990 , الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة. البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 9000000 ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير). الى الباب السادس : وزارة الداخلية. الفصل الثاني: الدوائر الادارية. البند الثالث : لوازم ادارية. 8000000 ل.ل. الفقرة الثانية: انارة وتدفئة وماء وهاتف . الفقرة الثالثة: مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية 1000000 ل.ل. ـــــــــ 9000000 ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير).