All legislation

مرسوم Decree No. 665 29/10/1990

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية لعام 1990

Type
مرسوم · Decree
Number
665
Date
29/10/1990
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1990, p. 571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 665 تاريخ 29/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1990 , الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة. البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة. الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. 9000000 ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير). الى الباب السادس : وزارة الداخلية. الفصل الثاني: الدوائر الادارية. البند الثالث : لوازم ادارية. 8000000 ل.ل. الفقرة الثانية: انارة وتدفئة وماء وهاتف . الفقرة الثالثة: مفروشات ومطبوعات ولوازم مكتبية 1000000 ل.ل. ـــــــــ 9000000 ل.ل. (فقط تسعة ملايين ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: الياس الخازن وزير المالية الامضاء: علي الخليل