All legislation

مرسوم Decree No. 660 26/10/1990

تعديل التأمين على القروض الزراعية المعطاة للمزارعين ورفع قيمة الاعمال الى مليوني ليرة لبنانية للمزارع الواحد

Type
مرسوم · Decree
Number
660
Date
26/10/1990
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1990, p. 575-576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 660 تاريخ 26/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الثالثة المعدلة من المرسوم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 واستعيض عنه بالنص التالي: "المادة الثالثة: يترتب على هذه المصارف دفع الودائع المجمدة لديها مع فوائدها المركبة سنويا الى الخزينة اللبنانية (حساب المشروع الاخضر) على ان لا يقل معدل الفائدة السنوية عن 9% (تسعة بالماية) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي: قيمة التكاليف ل.ل. عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها لغاية 800000 تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه: 25 سنة. قيمة التكاليف ل.ل. عن الاعمال التي تبلغ تكاليفها بين 800001 لغاية 2000000 تاريخ الاستحقاق على ابعد حد في نهاية المدة المذكورة ادناه: 18 سنة. على ان لا تتجاوز قيمة الاعمال للمزارع الواحد مليوني ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: يحق للمزارعين الذين لم يستحصلوا على الحد الاقصى للقروض التي تستحق لهم في ظل المراسيم رقم 6646 تاريخ 10/2/1967 و2403 تاريخ 7/11/1979 والمرسوم رقم 102 تاريخ 15/6/1989, الافادة من الرصيد الذي كان يستحق لهم بما يعادل المائة ضعف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول وزير المالية الامضاء: علي الخليل