المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة استيراد مسبقة زيت ثمرة النخيل المبحوث عنه في التعرفة الجمركية بالرقم 105 ط بالاضافة الى الاصناف التي أخضعت لهذا التدبير بموجب المادة الاولى ن القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 وتسري عليها جميع الشروط والترتيبات الواردة بالقرار المذكور