All legislation

قرار Decision No. 7109 05/11/1949

اخضاع زيت ثمرة النخيل لاجازة استيراد مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
7109
Date
05/11/1949
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1949, p. 602-603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7109 تاريخ 05/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة استيراد مسبقة زيت ثمرة النخيل المبحوث عنه في التعرفة الجمركية بالرقم 105 ط بالاضافة الى الاصناف التي أخضعت لهذا التدبير بموجب المادة الاولى ن القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 وتسري عليها جميع الشروط والترتيبات الواردة بالقرار المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1949 عن وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: باسيل طراد