المادة 1
مادة 1: يضاف الى عدد ساعات التدريس الاسبوعية في الجداول المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 6998 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 ثلاث ساعات يترك استعمالها لاختيار المدرسة ضمن مواد منهج التعليم الملحق بالمرسوم المشار اليه وحسب حاجة الطلاب