All legislation

مرسوم Decree No. 256 31/10/1949

افتتاح معامالات معرفة حقوق مكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب (عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
256
Date
31/10/1949
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1949, p. 525-526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 256 تاريخ 31/10/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه

المادة 2

مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد