المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه
مرسوم Decree No. 256 31/10/1949
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الساحة في سوق الغرب قضاء عاليه
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد