All legislation

مرسوم Decree No. 10535 04/11/1955

تفويض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات شعبية

Type
مرسوم · Decree
Number
10535
Date
04/11/1955
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1955, p. 1300-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10535 تاريخ 04/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض مديرية اليانصيب الوطني اجراء اصدارات شعبية وفقا لنظام خاص يقرره وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني تحدد بموجبه شروط هذه الاصدارات وبنوع خاص النقاط التالية: 1- تحديد عدد اوراق كل اصدار وثمن كل ورقة. 2- تحديد طريقة وشروط البيع. 3- تحديد تاريخ السحب . 4- تحديد عدد الجوائز وقيمتها. 5- تحديد طريقة السحب .

المادة 2

مادة 2: يضم ريع هذه الاصدارات الى ريع بقية اصدارات اليانصيب الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب