All legislation

مرسوم Decree No. 10536 04/11/1955

احداث مكتب بريد وبرق في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
10536
Date
04/11/1955
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1955, p. 1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10536 تاريخ 04/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق من الصنف الثاني في مرفأ بيروت يسمى "بيروت المرفأ" Beyrouth - Port " يتبعه مستودع لاكياس البريد والطرود البريدية المرسلة بواسطة بيروت .

المادة 2

مادة 2: يتعاطى هذا المكتب جميع الاعمال البريدية والبرقية وتسلم وتسليم وتسفير اكياس البريد والطرود البريدية ويعمل يوميا من الساعة السابعة صباحا الى الساعة السابعة مساء عدا الاحاد واول يوم من ايام الاعياد الرسمية حيث يعمل من الساعة السابعة صباحا لغاية الظهر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كاظم الخليل