All legislation

قرار Decision No. 45 18/10/1995

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
18/10/1995
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1995, p. 1320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 18/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ

25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الكتاب المقدم من وكيل وقف

كنيسة مار يوسف - العلالي - قضاء البترون

بناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الاثرية البناء القائم على العقار /74/ من منطقة العلالي العقارية ـ قضاء البترون.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده