All legislation

قرار Decision No. 72 28/10/1995

يتعلق بتحديد اسعار كتب مدرسية

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
28/10/1995
Official Gazette
Issue 45, 09/11/1995, p. 1308-1312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 28/10/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه

بناء على القرار رقم 152/أ.ت تاريخ 27/07/1983 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة

بناء على اقتراح لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلة بالقرار رقم 39/1/أ.ت تاريخ 02/08/1995 وذلك بمحضرها المؤرخ في 20/09/1995

وبعد الاطلاع على راي مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت الحدود القصوى لاسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة ادناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الاميركي

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.

بيروت في 28 تشرين الأول 1995 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر