المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية البناء القائم على العقار رقم 27 من منطقة حمانا العقارية.
قرار Decision No. 52 25/10/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ
25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الكتاب المقدم من راهبات الراعي
الصالح - حمانا والمسجل تحت رقم 2843
تاريخ 23/10/95
وبناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية البناء القائم على العقار رقم 27 من منطقة حمانا العقارية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 25 تشرين الأول 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال إده