المادة 1
بالاضافة إلى الاحكام الواردة في القانون رقم 384/94 والمرسوم رقم 6501/95 والقرار رقم 52/أد المشار اليها اعلاه, تنظم الاصول الادارية والقانونية لتنفيذ تسديد ثمن اللوحات العمومية لجميع الفئات وفقا للاحكام التالية:
أولا: تحدد قيمة الدفعة الأولى لطلبات الشراء بالتقسيط للوحة العمومية بمبلغ لا يقل عن مليون ليرة لبنانية وتوزع باقي الدفعات لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على الاكثر وفقا لطلب الشاري, اقساطا متساوية على ان يكون عددها اربعة اقساط سنوية.
ثانيا: يتم تحضير اتفاقيات بيع اللوحات العمومية للاشخاص المبينة اسماؤهم في قرارات وزير الداخلية القاضية بتمليكهم لوحة عمومية بالشراء نقدا أو بالتقسيط مع الملاحق المتممة لها التي تحدد قيمة الاقساط ومواعيد دفعها وفقا للنماذج الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة.
ثالثا: يفوض رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بتوقيع اتفاقيات البيع نقدا وبالتقسيط كفريق اول يمثل وزارة الداخلية ـ مديرية الداخلية العامة, كما يتولى بهذه الصفة اصدار اوامر القبض تنفيذا لاتفاقية البيع نقدا اما بالنسبة لاتفاقيات البيع بالتقسيط فيصدر اوامر القبض بالدفعة الأولى لكل منها ويتم اصدار اوامر القبض بالنسبة لباقي الاقساط وفقا للاصول التي ستوضع لتنظيم عمليات التقسيط.
رابعا: بعد تنفيذ امر القبض لكامل ثمن اللوحة او للدفعة الأولى تسلم قسيمة تخصيص اللوحة لصاحبها الذي يحق له استنادا إلى هذه القسيمة تسجيل اللوحة المخصصة له على سيارة من فئة هذه اللوحة.
خامسا: تعتبر اللوحة المقسطة مرهونة حكما لمصلحة تسجيل السيارات والآليات اعتبارا من تاريخ تسمية التخصيص, ويشمل الرهن السيارة التي توضع عليها اللوحة فور تسجيلها وتسجل اشارة الرهن على صحيفة السيارة ولا ترفع عنها الا بعد تسديد كامل الاقساط المتوجبة وفقا للاصول وتطبق على السيارة واللوحة المرهونتين كافة الاحكام القانونية المتعلقة بالرهن.
سادسا: ينشر قرار وزير الداخلية بتخصيص اللوحات العمومية لاصحابها في الجريدة الرسمية ويعمم على همة وزارة الاعلام بكافة وسائل النشر ويلصق على مداخل مراكز المناطق وتعتبر اجراءات النشر المذكورة بمثابة تبليغ شخصي لكل من اصحاب العلاقة على ان يتم تسديد ثمن اللوحة من أية فئة كانت أو الدفعة الأولى منها خلال مهلة شهر من تاريخ النشر تحت طائلة صدور قرار بسقوط حقه في اللوحة.
سابعا: اذا تخلف الشاري عن دفع أي قسط من الاقساط المستحقة يوجه اليه انذار بالدفع وفقا للاصول, واذا استمر التخلف عن الدفع بعد استحقاق القسط الذي يلي تستحق جميع الاقساط المتبقية دفعة واحدة خلال مهلة شهر من تاريخ توجيه الانذار الثاني وذلك تحت طائلة سقوط حقه في اللوحة المخصصة له ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة.
ثامنا: اما اذا تكرر التخلف عن الدفع لثلاث مرات غير متتالية خلال كامل مهلة التقسيط المحددة في اتفاقية البيع رغم انذاره عند كل تأخير تستحق جميع الاقساط دفعة واحدة خلال مهلة شهر من تاريخ الانذار الثالث تحت طائلة سقوط حقه في اللوحة المخصصة ويعاد له المبلغ الذي يكون قد دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة.
تاسعا: تنظم اصول اصدار اوامر القبض العائدة لتنفيذ اتفاقيات البيع بالتقسيط واحتساب الفوائد وطريقة اصدار انذارات التأخير في الدفع وبراءة الذمة بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والمالية عند الاقتضاء.