All legislation

مرسوم Decree No. 13524 03/11/1948

تكليف الغرفة المدنية الاولى لدى المحكمة البدائية النظر في الدعاوى الجنائية- التي يرتكبها الاحداث

Type
مرسوم · Decree
Number
13524
Date
03/11/1948
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1948, p. 851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13524 تاريخ 03/11/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى المحكمة البدائية في بيروت في الدعاوي الجنائية التي يرتكبها الاحداث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر