المادة 1
مادة 1: يحق لمراقبي القطع ان يطلعوا في المؤسسات المصرفية ولدى الادارات العامة والخاصة والافراد على جميع السجلات والمستندات التي تحوي معلومات تتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
مرسوم Decree No. 13530 04/11/1948
مادة 1: يحق لمراقبي القطع ان يطلعوا في المؤسسات المصرفية ولدى الادارات العامة والخاصة والافراد على جميع السجلات والمستندات التي تحوي معلومات تتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
مادة 2: لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز او المراقبة من قبل الدولة والهيئات العامة وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطات الادارية ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها مراقبو القطع المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
مادة 3: يحق لمراقبي القطع ان يطلبوا الى النيابة العامة الاطلاع على اضبارة اية دعوى مقامة لدى المحاكم وعلى السلطة القضائية ان تطلع مراقبي القطع بواسطة النيابة العامة على ما لديها من معلومات تتعلق بمخالفة نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع وبمحاولة مخالفته سواء كانت الدعوى حقوقية او تجارية, جزائية او جنائية, حتى وان انتهت بقرار منع المحاكمة.
مادة 4: يلزم مراقبو القطع بسر المهنة وفقا لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات ويتعرضون لاحكامها. بيد انه عندما تقيم الادارة دعوى على احد مخالفي نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع, وعندما يفتح تحقيق في هذا الصدد لا يجوز للمراقبين ان يحتجوا بسر المهنة اذا استجوبهم قاضي التحقيق عن الامور التي ادت الى تقديم الدعوى.
مادة 5: يجب ان يكون مراقبو القطع مزودين ببطاقة هوية خاصة موقعة من وزير المالية تجيز لهم ممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ولا يمكن اعطاؤهم هذه البطاقة الا بعد حلف اليمين امام محكمة بداية بيروت بحفظ سر المهنة والقيام بكل اخلاص وامانة بما تقتضيه الوظيفة.
مادة 6: لا يجوز ممارسة حق الاطلاع الا خلال ساعات العمل, ولا يحق للمراقبين ان ينقلوا المستندات التي توضع تحت تصرفهم, بل يتحتم عليهم مراجعتها في مكانها. غير انه يمكنهم ان يأخذوا عنها نسخا يصدقها مدير الادارة او صاحب المحل, وفي حالة رفض التصديق يمكن حجز السجلات والمستندات الاصلية وفقا للمادة السابعة من هذا المرسوم. ان المعلومات التي يطلع عليها المراقبون عند قيامهم في اجراء وظيفتهم لا يمكن ان تقيد الا في سبيل تطبيق نظام تصدير الرساميل واستيراد ومعاملات القطع.
مادة 7: تثبت المخالفات لاحكام نظام تصدير الرساميل واستيرادها ومعاملات القطع في محضر ينظمه المراقب الذي اكتشفها ويوقعه المخالف , واذا رفض التوقيع يذكر المراقب ذلك على المحضر ويحق لهذا المراقب حجز السجلات والمستندات والنقود ووسائل الدفع التي من شأنها اثبات المخالفات . ويجب ايضا على مأموري الجمارك ومأموري دوائر الامن الداخلي القيام باثبات هذه المخالفات اذا هم اكتشفوها عند قيامهم بالوظيفة. وعليهم عندئذ تنظيم المحضر المثبت للمخالفة وحجز النقود ووسائل الدفع موضوع المخالفة. يسلم المحضر والمحجوزات فورا الى المراقبة العامة للقطع التي عليها ان تطلب من النيابة العامة المختصة ملاحقة المخالف وتغريمه او اقتراح التسوية على وزير المالية ,في حال صدور حكم جزائي لا تقبل طلبات التسوية اذا كان الحكم قد اصبح مبرما.
مادة 8: يحق لمراقبي القطع ان يطلبوا عند الحاجة مساعدة السلطات الادارية ومأموري دوائر الامن الداخلي, وعلى هؤلاء ان يقومو بمعاونتهم وحمايتهم في كل ما يتعلق بممارسة وظيفتهم.
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 4 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: حسين العويني