المادة 1
مادة 1: ينشأ في بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني 1948 مكتب خاص للبريد والبرق يدعى مكتب المؤتمر الثقافي العالمي "UNESCO" تتناول اعماله- المعاملات البريدية والبرقية الداخلية والخارجية كافة.
مرسوم Decree No. 13485 30/10/1948
مادة 1: ينشأ في بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني 1948 مكتب خاص للبريد والبرق يدعى مكتب المؤتمر الثقافي العالمي "UNESCO" تتناول اعماله- المعاملات البريدية والبرقية الداخلية والخارجية كافة.
مادة 2: يفتح هذا المكتب ليلا نهارا ويقفل عند انتهاء اعمال المؤتمر.
مادة 3: يوضع تحت تصرف المكتب المذكور كل من يحتاج اليه من موظفين ولوازم فنية وادوات ووسائل نقل سريعة وتؤمن اتصالاته مع مركز البرق المركزي بواسطة اسلاك خاصة تعد لهذه الغاية. لوزير البريد والبرق ان ينتدب بقرار يتخذه بناء على اقتراح مدير الوزارة العام العدد اللازم من الموظفين للقيام باعمال المكتب المشار اليه. وله ايضا ان يعين بالطريقة نفسها بدلا عن الموظفين الذين ينتدبون لتأمين اعمال هذا المكتب موظفين مياومين يؤخذون خارج ملاك الدولة لمدة انعقاد المؤتمر ويصرفون فور اعادة هؤلاء لاعمالهم دون ان يحق لهم المطالبة باي تعويض .
مادة 4: يشرف على اعمال المكتب المذكور واتصالاته ومراسلاته مع الدوائر المختصة ويسهر على تنفيذها بالسرعة المرغوبة لجنة ادارة يرأسها المدير العام لوزارة البريد والبرق بمعاونة موظفي الوزارة الاختصاصيين.
مادة 5: تحدد طرق تنفيذ هذا المرسوم وتعويضات الموظفين المشار اليهم في المادتين الثالثة والرابعة بقرارات تتخذ بالاتفاق بين وزير البريد والبرق ووزير الخارجية.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية الامضاء: حميد فرنجية