المادة 1
مادة 1: يستعاض عن نص المادة 35 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 35- لا يمكن تصدير الليمون الحامض والبرتقال ذوي المنشأ اللبناني الا من مكاتب بيروت وطرابلس وصيدا وصور وضمن الشروط المحددة في القرارات المعمول بها.
قرار Decision No. 851 25/10/1948
مادة 1: يستعاض عن نص المادة 35 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 35- لا يمكن تصدير الليمون الحامض والبرتقال ذوي المنشأ اللبناني الا من مكاتب بيروت وطرابلس وصيدا وصور وضمن الشروط المحددة في القرارات المعمول بها.
مادة 2: يستعاض عن نص المادة الثانية من القرار 13/ ل ر المؤرخ في 31 كانون الثاني 1933 بالنص التالي: المادة 2وهذا التصدير لا يمكن اجراءه الا من مكاتب بيروت وطرابلس وصيداوصور.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين لسوريا ولبنان ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 25 تشرين الاول سنة 1948 الرئيس حسن جباره الاعضــاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني