المادة 2
مادة 2: يلغى نص الفقرة رقم 1 من المادة 29 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- "على السائق, في جميع الاحوال ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون".