The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 62 من قانون السير وتعديلها بالمادة 16 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع الاحتفاظ بأحكام المادة 49 من قانون السير رقم 76/67 لا يجوز ان تزيد قياسات المركبة او مجموعة المركبات على الحدود التالية: - العرض الاجمالي: متران ونصف المتر الى مترين وخمسة وستين سنتمترا. - طول مركبة منفردة مع جميع النتوءات ما عدا مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل (والتروليبس ) احد عشر مترا مع زيادة بنسبة عشرة بالمئة (10%). - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ونصف مقطورة, اربعة عشر مترا مع زيادة بنسبة عشرة بالمئة (10%) - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ومقطوراتها مع زيادة النتوءات :ثمانية عشرة مترا مع زيادة بنسبة عشرة بالمئة (10%) وذلك شرط ان لا يزيد طول المركبة القاطرة او المقطورة, (ما عدا معدات القطر) على احد عشر مترا مع الزيادة المحددة والمسموح بها اعلاه. اذا تجاوزت قياسات بعض المركبات (البرادات والصهاريج) كما وردت من مصانعها بالنسبة لطولها, القياسات المحدة في هذه المادة يمكن قبولها ويتم تحديد وجهة سير معينة للمركبة على ضوء وجهة استعمالها.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194085/article/7/