المادة 1
مادة 1: يستفيد المكلفون بالضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, المفروضة بموجب جدول تكليف ايا كان تاريخ وضعه قيد التحصيل, من الاعفاء من غرامة التأخير ومن الاعفاءات التالية: - اعفاء قدرة 15% (خمسة عشر بالماية) من قيمة الضرائب والعلاوات والغراماة اللاحقة بها المفروضة عن اعمال سنوات 1974 وما قبلها, وذلك في حال تسديدها كاملة ضمن مهلة اقصاها 31/12/1983 ضمنا. - اعفاء قدره 10% (عشرة بالماية) من قيمة الضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها المفروضة عن اعمال سنوات 1975 وما بعدها ولغاية اعمال سنة 1982 , وذلك في حال تسديدها كاملة ضمن مهلة تنتهي في 31/12/1983 ضمنا. اما المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث فانهم يستفيدون فقط من الاعفاء من غرامة التأخير في حال قيامهم بموجبات التسديد قبل 31/12/1983 ضمنا. ' 2- يستفيد من الاعفاءات المذكورة في البند "1" اعلاه, المكلفون الذين سبق ان قسطت الضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها المترتبة عليهم عن اعمال السنوات المذكورة, بحكم القانون او بناء لطلبهم, في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها وفقا لما هو محدد اعلاه. 3- كما يستفيد من الاعفاء من غرامة التأخير فقط المكلفون بباقي انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة دون استثناء والمتوجبة عن سنوات 1983 وما قبلها في حال تسديد ما يتوجب عليهم منها قبل تاريخ 31/12/1983 ضمنا. 4- وكذلك يستفيد من الاعفاء من غرامة التأخير المكلفون بالرسوم المفروضة بموجب قانون الرسوم البلدية المتوجبة عن سنوات تكليف 1983 وما قبلها في حال تسديدهم الرسوم المذكورة قبل تاريخ 31/12/1983 ضمنا. 5- لا تطبق احكام هذه المادة على كافة الضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, بما فيها الرسوم البلدية, المستوفاة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. كما ان احكام هذه المادة الاولى لا تطبق على شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 المتعلق بالدفع المسبق. '