All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 146 16/09/1983

منح اعفاءات من الضرائب والرسوم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
146
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1502-1504
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد المكلفون بالضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, المفروضة بموجب جدول تكليف ايا كان تاريخ وضعه قيد التحصيل, من الاعفاء من غرامة التأخير ومن الاعفاءات التالية: - اعفاء قدرة 15% (خمسة عشر بالماية) من قيمة الضرائب والعلاوات والغراماة اللاحقة بها المفروضة عن اعمال سنوات 1974 وما قبلها, وذلك في حال تسديدها كاملة ضمن مهلة اقصاها 31/12/1983 ضمنا. - اعفاء قدره 10% (عشرة بالماية) من قيمة الضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها المفروضة عن اعمال سنوات 1975 وما بعدها ولغاية اعمال سنة 1982 , وذلك في حال تسديدها كاملة ضمن مهلة تنتهي في 31/12/1983 ضمنا. اما المكلفون بضريبة الدخل العائدة للبابين الثاني والثالث فانهم يستفيدون فقط من الاعفاء من غرامة التأخير في حال قيامهم بموجبات التسديد قبل 31/12/1983 ضمنا. ' 2- يستفيد من الاعفاءات المذكورة في البند "1" اعلاه, المكلفون الذين سبق ان قسطت الضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها المترتبة عليهم عن اعمال السنوات المذكورة, بحكم القانون او بناء لطلبهم, في حال تسديدها كاملة او تسديد رصائدها وفقا لما هو محدد اعلاه. 3- كما يستفيد من الاعفاء من غرامة التأخير فقط المكلفون بباقي انواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة دون استثناء والمتوجبة عن سنوات 1983 وما قبلها في حال تسديد ما يتوجب عليهم منها قبل تاريخ 31/12/1983 ضمنا. 4- وكذلك يستفيد من الاعفاء من غرامة التأخير المكلفون بالرسوم المفروضة بموجب قانون الرسوم البلدية المتوجبة عن سنوات تكليف 1983 وما قبلها في حال تسديدهم الرسوم المذكورة قبل تاريخ 31/12/1983 ضمنا. 5- لا تطبق احكام هذه المادة على كافة الضرائب والعلاوات والغرامات اللاحقة بها, بما فيها الرسوم البلدية, المستوفاة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. كما ان احكام هذه المادة الاولى لا تطبق على شركات الاموال الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4562 تاريخ 12/12/1981 المتعلق بالدفع المسبق. '

المادة 2

مادة 2: 1- تمدد مهل تصريح ودفع كافة الرسوم والضرائب غير المباشرة العائدة لسنوات 1983 وما قبلها لغاية نهاية سنة 1983 الحالية وتنزل جميع الغرامات اللاحقة بها في ذلك غرامة التأخير, في حال تسديدها كاملة خلال مهلة التمديد المذكورة. 2- ان الرسوم والضرائب غير المباشرة والغرامات المدفوعة وفقا للقوانين النافذة تبقى حقا للخزينة, ولا يمكن استردادها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره لصقا على باب مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم