The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 20

المادة 20

لا يجوز للادارات العامة التابعة للدولة اجراء المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم والتي يكون للدولة علاقة بها الا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ومدير عام وزارة العدل وتعتبر باطلة كل مصالحة تعقد خلافا لهذا النص .

في حال عدم موافقة المدير العام على رأي رئيس هيئة القضايا حول المصالحة يكون له ان يطلب اعادة النظر بها وفي حال الاصرار عليها يكون له ان يحيل القضية امام الهيئة الاستشارية العليا فتبت بها بشكل نهائي.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194091/article/20/