The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 23 / 1985 )

يرأس مديرية شؤون القضاة والموظفين موظف اداري برتبة مدير,

تتولى هذه المديرية العناية بشؤون القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين لدى وزارة العدل ومحامي الدولة والخبراء ووكلاء التفليسة مراقبي الصلح الاحتياطي وشؤون الكتاب العدل ومراقبتهم.

يرأس مصلحة الديوان موظف اداري برتبة رئيس مصلحة.

تنظم كل من مديرية شؤون القضاة والموظفين ومصلحة الديوان وتحدد مهامهما وصلاحياتهما وملاك موظفيهما بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194091/article/28/