The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 33

المادة 33

لوزير العدل ان يعين عند الاقتضاء لجانا للقيام بدراسات قانونية او وضع مشاريع قوانين يمكن ان تضم المدير العام وقضاة عدليين او اداريين متقاعدين او عاملين من بين القضاة الملحقين بالوزارة, او غيرهم ومن المحامين وسائر رجال القانون واهل الخبرة.

يحدد وزير العدل تعويضات هذه اللجان بقرار منه وتصرف من الاعتمادات التي يجب ان ترصد لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194091/article/33/