The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 35

المادة 35

بعد صدور هذا المرسوم الاشتراعي يحظر مبدئيا على الادارات العامة, وما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك, التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين. وكل عقد مخالف لهذا النص يعتبر باطلا كما يعتبر مسؤولا شخصيا كل من يساهم في عقد النفقة وصرف التعويضات او الرواتب العائدة لهم. لا يشمل الحظر المنصوص عنه في الفقرة السابقة البلديات والمؤسسات العامة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194091/article/35/