All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 124 16/09/1983

حوافز لنقل المصانع في المدن الى الارياف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
124
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز لحكومة ان تمنح مساعدات للصناعيين الذين يرغبون في نقل مصانعهم من المدن الى الارياف .

تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الصناعية الممنوحة لهذا الغرض من قبل مصارف عاملة في لبنان.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام