المادة 1
اجيز لحكومة ان تمنح مساعدات للصناعيين الذين يرغبون في نقل مصانعهم من المدن الى الارياف .
تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الصناعية الممنوحة لهذا الغرض من قبل مصارف عاملة في لبنان.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 124 16/09/1983
اجيز لحكومة ان تمنح مساعدات للصناعيين الذين يرغبون في نقل مصانعهم من المدن الى الارياف .
تكون المساعدات بشكل مشاركة الدولة في تحمل جزء من الفوائد المحتسبة على القروض الصناعية الممنوحة لهذا الغرض من قبل مصارف عاملة في لبنان.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة والنفط.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام