The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

يحق لكل مستخدم, يعمل في المؤسات العامة, ان يطلب انهاء خدمته في خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

يقدم الطلب مباشرة الى المدير العام او المدير المختص الذي عليه في خلال مهلة خمسة ايام من تاريخ تسجيله في المصلحة ان يرفعه الى وزير الوصاية المختص .

يعرض الوزير الطلب على مجلس الوزراء في خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وروده اليه وللمجلس ان يقبل الطلب او يرفضه. اذا انقضت مهلة شهرين على تاريخ تسجيل طلب المستخدم دون ان يبت به, اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة, وخدمة المستخدم منتهية حكما دون حاجة لاستصدار اي نص خاص , ويعلن انهاء الخدمة بقرار من الوزير المختص .

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194096/article/2/