All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 135 16/09/1983

تعديل سلسلة رتب ورواتب مدرسي الفتوى في ملاك دوائر الافتاء السنية والجعفرية- واخضاعهم الى شرعة التقاعد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
135
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1474-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر وظيفة مدرس فتوى في ملاك الافتاء السني والجعفري مماثلة لوظائف الفئة الرابعة - الرتبة الاولى - في الملاك الاداري العام, وتطبيق عليها احكام هذا الملاك لجهة التدرج وسلسلة الرواتب .

المادة 2

مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج تحول رواتب مدرسي الفتوى المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, ويصنف كل منهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد بعد التحويل.

المادة 3

يخضع مدرسو الفتوى الى شرعة التقاعد وتطبق عليهم احكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) .

يجري اقتطاع ما يتوجب على المدرسين الحاليين من محسومات تقاعدية عن الفترة الزمنية التي قضوها في الخدمة قبل نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي من اصل رواتبهم الشهرية بذات نسبة المحسومات التقاعدية الشهرية.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان