المادة 1
تعتبر وظيفة مدرس فتوى في ملاك الافتاء السني والجعفري مماثلة لوظائف الفئة الرابعة - الرتبة الاولى - في الملاك الاداري العام, وتطبيق عليها احكام هذا الملاك لجهة التدرج وسلسلة الرواتب .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 135 16/09/1983
تعتبر وظيفة مدرس فتوى في ملاك الافتاء السني والجعفري مماثلة لوظائف الفئة الرابعة - الرتبة الاولى - في الملاك الاداري العام, وتطبيق عليها احكام هذا الملاك لجهة التدرج وسلسلة الرواتب .
مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج تحول رواتب مدرسي الفتوى المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالمرسوم رقم 2880 تاريخ 16/12/1959 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي, ويصنف كل منهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد بعد التحويل.
يخضع مدرسو الفتوى الى شرعة التقاعد وتطبق عليهم احكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) .
يجري اقتطاع ما يتوجب على المدرسين الحاليين من محسومات تقاعدية عن الفترة الزمنية التي قضوها في الخدمة قبل نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي من اصل رواتبهم الشهرية بذات نسبة المحسومات التقاعدية الشهرية.
تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان