المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة (هـ) من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 على الشكل التالي: "هـ لتعاونيات التوفير والتسليف المحلية وللتعاونيات الاسكانية باشراف ومراقبة الاتحاد صلاحية منح القروض التي لا تتجاوز مدتها العشرين سنة". "غير انه يحق للاتحاد تبعا لنصوص يحددها في نظامه الاساسي ان يقوم مباشرة بالمهمة الملقاة على عاتق تلك التعاونيات ".