The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة الخامسة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9813 تاريخ 4/5/1968 على الشكل التالي: "المادة الخامسة: يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الاسكان والتعاونيات : 1- اعطاء الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني سلفات خزينة يحدد مقدارها ومهل تسديدها التي لا يجوز ان تتجاوز العشرين سنة في المرسوم نفسه. 2- منح كفالة الدولة للقروض التي يعقدها مع الغير لتمويل مشاريع محددة يوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194101/article/3/